طلب وثائق تتعلق بملف الإنخراط بالصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لم تكن لديهاالمعلومات المطلوبة.

ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
* الملف الإنخراط بالصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة للمعرف الوحيد 2235867881وما له علاقة بالإنخراط:
-كشف في الخدمات
-قائمة مفصلة في المحجوزات بعنوان التقاعد و الحيطة الإجتماعية
- مطبوعة الإعلام بالمعرف الوحيد
-نسخة من الإعلام بالمعرف الوحيد
-السجا الإعلامي للمعرف الوحيد
-نسخة من بطاقة الترقيم

مع التحية

Sihem Ben Rejeb, الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

pour éléments de réponses s v p
----------------original message-----------------
De: ريض السالمي <[النفاذ للمعلومة #1186البريد الالكتروني]>
A: مطلب نفاذ إلى المعلومة موّجه إلى
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
الاجتماعية [الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مطلب البريد الالكتروني]
Date: Tue, 28 Jul 2020 02:50:22 +0100
-------------------------------------------------


> ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ)
> ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ
> ﺐـالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
> الاجتماعية،
>
> طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016
> المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في
> النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27
> جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في
الإعلام
> والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني
أن
> أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة
> هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
> * الملف الإنخراط بالصندوق الوطني
> للتقاعد و الحيطة للمعرف الوحيد 2235867881وما
> له علاقة بالإنخراط:
> -كشف في الخدمات
> -قائمة مفصلة في المحجوزات بعنوان
> التقاعد و الحيطة الإجتماعية
> - مطبوعة الإعلام بالمعرف الوحيد
> -نسخة من الإعلام بالمعرف الوحيد
> -السجا الإعلامي للمعرف الوحيد
> -نسخة من بطاقة الترقيم
>
> مع التحية
>
> -------------------------------------------------------------------
> صيغة النفاذ إلى المعلومة (حسب مقتضيات
> الفصل عدد 12 من القانون الأساسي للنفاذ
إلى
> المعلومة) : الحصول على نسخة ألكترونيّة من

> المعلومة:
>
> يرجى استخدام البريد الإلكتروني التالي
> لجميع الردود على هذا المطلب : :
> [النفاذ للمعلومة #1186البريد الالكتروني]
>
> التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل عدد 10
> من قانون النفاذ إلى المعلومة :
> ===================================================================
> # الإسم أو التسمية الإجتماعيّة: ريض
> السالمي
> # العنوان: REDACTED
> # الصفة : شخص معنوي
> ===================================================================
>
> هل عنوان البريدي الألكتروني
> [الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مطلب البريد الالكتروني] خاطئ بالنسبة لخدمة
> نفاذ إلى المعلومة بــ الصندوق الوطني
> للتقاعد والحيطة الاجتماعية؟ إذا كان
> الأمر كذلك ، يرجى الاتصال بنا باستخدام
> هذا النموذج:
>
> https://informini.org/ar/change_request/...
> wlhyt_ljtmy
>
> تنويه: هذه الرسالة و اي رد تقوم به سيقع
> نشره على الانترنات . سياسات حقوق النشر
> والخصوصية:
> https://informini.org/ar/help/officers
>
>
> ان وجدت هذه الخدمة مفيدة بصفتك المكلّف
عن
> النفاذ إلى المعلومة، الرجاء الطلب من
> مشرف الواب الخاص بالمؤسسّة التي تعمل بها

> للربط معنا.
>
>
> -------------------------------------------------------------------
>
>

اخف الاجزاء المقتبسة

رياض السالمي ترك ملاحظة ()

اعتبار مطلبي ضمن الخدمات العادية المسداة من قبل الصندوق لفائدة منظوريه.
وقع توجيهي للاتصال بمصالح المركز الجهوي بسليانة للحصول على الخدمات المطلوبة .
توجهت الى المركز الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد واالحيطة الاجتماعية بسليانة حسب التوصيات الواردة ضمن المراسلة الواردة من قبل المكلفة بالنفاذ الى المعلومة عدد 98140 بتاريخ 27/07/2020:حيث لم يتم الاستجابة الفورية للطلب فتم ايداع طلب نفاذ بتاريخ 29/07/2020 (مكتب الضبط) بعد ارسال مطلب عن طريق الفاكس بتاريخ 22/07/2020 في انتظار الرد الكتابي من المركز الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بسليانة.

رياض السالمي ترك ملاحظة ()

المركز الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية بسليانة يمتنع عن تقديم الوثائق المطلوبة رغم إقرار هيئة النفاذ إلى المعلومة بالصندوق بأن الوثائق المطلوبة لا تندرج ضمن أحكام القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وإنما ضمن الخدمات العادية المسداة لفائدة المنخرطين