ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة النقل،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
أوّلا: ما هو المرجع القانوني الذي بموجبه تمّ الترفيع في العمر الأقصى لاستغلال العربات المعدة للتكوين قصد الحصول على رخصة سياقة من صنف "ج +ه" و"د" والذي كان محدّدا ب15 سنة كعمر أقصى للاستغلال طبقا لما نصّ عليه الفصل 24 من قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات وكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكزالمختصة في التكوين في مجال سياقة العربات قبل أن يتمّ إلغاءه بصدور قرار وزير النقل المؤرخ في 12 أوت 2016 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية
ثانيا: بكم من سنة تمّ الترفيع في العمر الأقصى لاستغلال العربات المذكورة أعلاه؟
ثالثا: وهل أنّ مدّة الترفيع في العمر الأقصى للاستغلال شمل جميع العربات المعدة للتكوين قصد الحصول على رخصة سياقة من صنف "ج +ه" و"د" على حدّ السواء؟
مع التحية,
فاطمة الأكراط

Acces Information, وزارة النقل

‏‫1 ملف مرفق

تحية طيبة،
 
الرجاء اعلامنا بالبلوغ.
 
مع فائق التقدير.
 
 

المكلف بالنفاذ الى المعلومة بوزارة النقل

             عادل خصيب 

--------------------------------------------------------------------------

De : فاطمة الأكراط <[النفاذ للمعلومة #2728البريد الالكتروني]>
Envoyé : mercredi 10 janvier 2024 10:48
À : Acces Information <[MT مطلب البريد الالكتروني]>
Objet : مطلب نفاذ إلى المعلومة - مرجع قانوني
 
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة النقل،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق
بالحق في النفاذ إلى المعلومة  والفصل 32 من دستور 27 جانفي  2014، حيث تضمن
الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه
إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
أوّلا: ما هو المرجع القانوني الذي بموجبه تمّ الترفيع في العمر الأقصى
لاستغلال العربات المعدة للتكوين قصد الحصول على رخصة سياقة من صنف "ج +ه" 
و"د"  والذي كان محدّدا ب15 سنة كعمر أقصى للاستغلال طبقا لما نصّ عليه 
الفصل 24 من قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على
كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات وكراس الشروط
المتعلق باستغلال المراكزالمختصة في التكوين في مجال سياقة العربات قبل أن
يتمّ إلغاءه  بصدور  قرار  وزير النقل المؤرخ في 12 أوت 2016  والمتعلق
بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة
العربات والسلامة المرورية 
ثانيا: بكم من سنة تمّ الترفيع في العمر الأقصى لاستغلال العربات المذكورة
أعلاه؟
ثالثا: وهل أنّ مدّة الترفيع في العمر الأقصى للاستغلال شمل جميع العربات 
المعدة للتكوين قصد الحصول على رخصة سياقة من صنف "ج +ه"  و"د"  على حدّ
السواء؟
مع التحية,
فاطمة الأكراط

-------------------------------------------------------------------
صيغة النفاذ إلى المعلومة (حسب مقتضيات الفصل عدد 12 من القانون الأساسي
للنفاذ إلى المعلومة) : الحصول على نسخة ألكترونيّة من المعلومة:

يرجى استخدام البريد الإلكتروني التالي لجميع الردود على هذا المطلب : :
[النفاذ للمعلومة #2728البريد الالكتروني]

التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل عدد 10  من قانون النفاذ إلى المعلومة :
REDACTED