مرجع قانوني
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة النقل،
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية:
حيث أن الفصل 04 من قرار وزير النقل المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلّق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات ينصّ على أنّه:" تعنى مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة
المروريّة بالتكوين النظري والتطبيقي للراغبين والمترشحين لاجتياز امتحانات رخص السياقة طبقا لبرامج التكوين والامتحانات المضبوطة حسب التراتيب الجاري بها العمل"وحيث أنّ الفصل 21 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000
والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدهاحدّد برنامج امتحانات رخص السياقة لا غير فما هو الفصل القانوني الذي يضبط برنامج التكوين بالأمر المذكور آنفا؟
مع التحية
مختار بالشيخ