مدّة الاحتفاظ بالتسجيلات
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـالوكالة الفنية للنقل البري،
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
ما هي مدّة الاحتفاظ بتسجيلات كاميرا المراقبة التي جهزت بها قاعات الامتحانات النظرية بالإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري ؟وهل يقع الاحتفاظ بهذه التسجيلات على مستوى جهوي أم على مستوى جهوي ومركزي؟
مع التحية,
فاطمة الأكراط