الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

الردّ على هذا المطلب تأخر كثيراً. حسب مايمليه القانون ومهما كانت الظروف يجب أن يكون, وزارة الشؤون الخارجية قد قام بالرد الآن (تفاصيل). تستطيع تقديم شكوى من خلال مطلب مراجعة داخلية.

ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة الشؤون الخارجية،

طبقا لمقتضيات الفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014 حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصلان 7 و34،
وحيث تنص المادة 62 من الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب، المُوافق عليه بموجب القانون عــ64ــدد لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982، على ما يلي: "تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا الميثاق تقريرا حول التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى التي تم اتخاذها بهدف تحقيق الحقوق والحريات التي يعترف بها هذا الميثاق ويكفلها".
وحيث يعود آخر تقرير دوري مُودع من طرف الجمهورية الREDACTEDية إلى سنة 2007 ويغطي، حسب ما يظهر في موقع الواب الخاص باللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب، الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1995 إلى سنة 2006،

وعليه، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول على المعلومات التالية :

1) خطة الوزارة المُفصّلة لمعالجة الوضع المُترتب عن اخلال الجمهورية الREDACTEDية بتعهداتها الناشئة بموجب المادة 62 من الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب،
2) خطة عمل الوزارة لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة وتاريخ نشرها على موقع الواب الخاص بها،
3) دليل الاجراءات المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول عليها وتاريخ نشره على موقع واب الخاص بالوزارة،
4) تاريخ نشر تقارير المتابعة الثلاثية والسنوية المنصوص عليها بالنقتطين 3 و4 من الفصل 34 من قانون النفاذ إلى المعلومة على موقع واب الوزارة،
5) نسخة الكترونية من التقرير السنوي حول النفاذ إلى المعلومة لسنة 2021،
6)تاريخ الامتثال لأحكام قانون النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصل 7.

مع التحية,

محمد نور جالو