بخصوص تلقي البلاغات واستلام اللقطات والتصرف فيها

المطلب كان ناجحا جزئيا.

اسماعيل الكنيالي

ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة الدّاخليّة،

وحيث يعتبر الاستيلاء علي ' لقطة ' جريمة يعاقب عليها القانون
وحيث تعد اجراءات تسليم اللقطات للسلط الامنية والتصرف فيها وحفظها مبهمة لعامة الشعب

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :

- قرار , منشور , مكتوب , دليل , ... وزير الداخلية او اي مرجع قانوني اخر حول اجراءات تلقي البلاغات واستلام اللقطات والتصرف فيها ,
وفي غيابها نطلب :
- تحديد الاجراءات المتعلقة بتلقي البلاغات بشان فقدان الاموال وغيرها واستلام اللقطة والاموال المتروكة وحفظها والتصرف فيها
وكمثال : يقع تسجيل تاريخ وساعة العثور عليها أو استلامها ( مطبوعة / كراس ؟ ) ، والمكان الذي عُثر عليها أو تركت فيه، وبيانات المُلتقط او المبلّغ ، تسليم الملتقط مايفيد الاعلام والتسليم ( قصاصة / مطبوعة ؟ ) ,الإعلان عن وجود اللقطة لدى مركز الامن المعني ( مع تحديد طرق الاعلان ) ، تقدير نفقات ( طرق تحديد القيمة ؟ ) حفظ اللقطة والإعلان عنها ( تحديد سبل الحفظ ) ، والتصرف باللقطةوالأموال المتروكة في حالات ( مع ذكرها ) او بعد اجل ( مع تحديده ) ...

نرجو توخي الدقة في الاجابة

مع التحية,

اسماعيل الكنيالي

arbi wassim, وزارة الدّاخليّة

تبعا لمطلب نفاذكم المشار إليه أعلاه أتشرف بإعلامكم ما يلي 
  - يتولى المواطن المعني بفقدان المبلغ المالي أو غيره التقدم إلى مركز أمن
وطني مرجع نظر الواقعة ويقوم بتسجيل محضر بحث عدلي في فقدان مبلغ مالي أو
حافظة أوراق أو عيرها ويتم التنصيص صلبه على عنوان الشاكي ورقم هاتفه الجوال
ومطالبته بالإعلام الحيني في صورة عثوره على الغرض المفقود.
- ينولى مركز الأمن الوطني إتمام الإجراءات كإدراج الغرض بالتفنيش ( جواز سفر
- بطاقة مهنية ...) وإعلام السلط المعنية ضمن تقرير أو برقية ( فقدان شارة
دخول - بطاقة معالجة - تصريح عبور )
- يتولى اي مواطن عثر عللى لقطة بالتقدم لمقر أقرب مركز أمن وطني مرجع نظر
الواقعة وتسليمها مقابل التسجيل عليه ضمن دفتر معد لذلك ( دفتر اللقط) مخنوم
زممضى من فبل رئيس الوحدة المذكورة يضمن صلبه التاريخ والساعة وعنوان ورقم
هاتف المسلم مقابل إطلاعه زإمضائه ويؤمن بالخزينة التابعة للوحدة الأمنية.
- يتوللى مركز الأمن الوطني التحري بدقة والتعريف بصاحب اللقطة
وتسليسمها إياها وفي صورة التعذر وإستحالة إرجاعها يتم إحالتها عللى رئيس
مركز اللقط بالمنصف باي الذي يتولى بدوره تضمينها وتامينها والتعاطي معها حسب
نوعينها حيث ينم إحالة الوثائق الإدارية إلى مراكز الأمن الوطني مرجع النظر
حسب العناوين المضمنة بها أو الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب بالنسبة
لجوازات السفر والوكالة الفنية للنقل البري بالنسبة للبطاقات الرمادية وفي
صورة تجاوز مدة التامين 2 سنوات يقع جرد اللقط ورفع تقرية لوزارة أملاك
الدولة قصد التفويت فيها عن طريق بتات عمومية.
‪Le dim. 8 mars 2020 à 11:55, ‫اسماعيل الكنيالي‬‎
<[1][النفاذ للمعلومة #1038البريد الالكتروني]> a écrit :‬

ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة الدّاخليّة،

وحيث يعتبر الاستيلاء علي ' لقطة ' جريمة يعاقب عليها القانون
وحيث تعد اجراءات تسليم اللقطات للسلط الامنية والتصرف فيها وحفظها مبهمة
لعامة الشعب

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق
بالحق في النفاذ إلى المعلومة  والفصل 32 من دستور 27 جانفي  2014، حيث
تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن
أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات
التالية :

- قرار , منشور , مكتوب , دليل , ... وزير الداخلية او اي مرجع قانوني اخر
حول اجراءات تلقي البلاغات واستلام اللقطات والتصرف فيها ,
  وفي غيابها نطلب :
- تحديد الاجراءات المتعلقة بتلقي البلاغات بشان فقدان الاموال وغيرها
واستلام اللقطة والاموال المتروكة وحفظها والتصرف فيها
وكمثال : يقع تسجيل تاريخ وساعة العثور عليها أو استلامها ( مطبوعة / كراس
؟ ) ، والمكان الذي عُثر عليها أو تركت فيه، وبيانات المُلتقط او المبلّغ ،
تسليم الملتقط مايفيد الاعلام والتسليم ( قصاصة / مطبوعة ؟ ) ,الإعلان عن
وجود اللقطة لدى مركز الامن المعني ( مع تحديد طرق الاعلان ) ، تقدير نفقات
( طرق تحديد القيمة ؟ ) حفظ اللقطة والإعلان عنها ( تحديد سبل الحفظ ) ،
والتصرف باللقطةوالأموال المتروكة في حالات ( مع ذكرها )  او بعد اجل ( مع
تحديده ) ...

نرجو توخي الدقة  في الاجابة

مع التحية,

اسماعيل الكنيالي

-------------------------------------------------------------------
صيغة النفاذ إلى المعلومة (حسب مقتضيات الفصل عدد 12 من القانون الأساسي
للنفاذ إلى المعلومة) : الحصول على نسخة ألكترونيّة من المعلومة:

يرجى استخدام البريد الإلكتروني التالي لجميع الردود على هذا المطلب : :
[2][النفاذ للمعلومة #1038البريد الالكتروني]

التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل عدد 10  من قانون النفاذ إلى المعلومة :
REDACTED

هل عنوان البريدي الألكتروني [3][MI مطلب البريد الالكتروني] خاطئ بالنسبة
لخدمة نفاذ إلى المعلومة بــ وزارة الدّاخليّة؟ إذا كان الأمر كذلك ، يرجى
الاتصال بنا باستخدام هذا النموذج:
[4]https://informini.org/ar/change_request/...

تنويه: هذه الرسالة و اي رد تقوم به سيقع نشره على الانترنات . سياسات حقوق
النشر والخصوصية:
[5]https://informini.org/ar/help/officers

ان وجدت هذه الخدمة مفيدة بصفتك المكلّف عن النفاذ إلى المعلومة، الرجاء
الطلب من مشرف الواب الخاص بالمؤسسّة التي تعمل بها للربط معنا.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[عنوان البريد الإلكتروني]
2. mailto:[عنوان البريد الإلكتروني]
3. mailto:[MI مطلب البريد الالكتروني]
4. https://informini.org/ar/change_request/...
5. https://informini.org/ar/help/officers

اسماعيل الكنيالي

إلى arbi wassim,

بعد التحية
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة نطلب توضيحات حول المعطيات التي افدتمونا بها وتحديدا حول مصدر هذه المعلومات يترك اثرا كتابيا
- قرار , منشور , مكتوب , دليل عمل ...

مع التحية,

اسماعيل الكنيالي