اوقات وقوف عربات التاكسي الفردي

La demande est partiellement réussie.

ismail kouniali

ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة النقل،

المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 38 من دستور 18 أوت 2022 و الأمر عـدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول علي نسخة الكترونية من المعلومات التالية:

- كل معلومة توضح طريقة ضبط ( بشكل فردي لكل عربة او جماعي، .. ) وشكل الوثيقة ( قرار، التنصيص على التوقيت ضمن ترخيص تعاطي النشاط، ..) التي تنص على اوقات وقوف عربات النقل العمومي للاشخاص غير المنتظم من صنف «تاكسي» فردي خلال الحصة المخصصة لتناول الغذاء وأوقات الراحة تطبيقا لمقتضيات الفصل 31 من قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010.

مع التحية,

ismail kouniali

Acces Information, Ministère du Transport

1 Attachment

تحية طيبة،

 

الرجاء اعلامنا بالبلوغ.

 

مع فائق التقدير.

 

 

المكلف بالنفاذ الى المعلومة بوزارة النقل

             عادل خصيب

--------------------------------------------------------------------------

De : ismail kouniali <[النفاذ للمعلومة #2586البريد الالكتروني]>
Envoyé : dimanche 2 juillet 2023 13:46
À : Acces Information <[MT مطلب البريد الالكتروني]>
Objet : مطلب نفاذ إلى المعلومة - اوقات وقوف عربات التاكسي الفردي
 
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة النقل،

المرجع: قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى
لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها
الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة
"لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية
الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتعّلق
بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 38 من دستور 18 أوت 2022 و الأمر عـدد
4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك
وأخلاقيات العون العمومي، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ
إلى المعلومة، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد
الحصول علي نسخة الكترونية من المعلومات التالية:

- كل معلومة توضح طريقة ضبط ( بشكل فردي لكل عربة او جماعي، .. ) وشكل
الوثيقة ( قرار، التنصيص على التوقيت ضمن ترخيص تعاطي النشاط، ..)  التي تنص
على اوقات وقوف عربات النقل العمومي للاشخاص غير المنتظم من صنف «تاكسي» فردي
خلال الحصة المخصصة لتناول الغذاء وأوقات الراحة تطبيقا لمقتضيات الفصل 31 من
قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010.

مع التحية,

ismail kouniali

-------------------------------------------------------------------
صيغة النفاذ إلى المعلومة (حسب مقتضيات الفصل عدد 12 من القانون الأساسي
للنفاذ إلى المعلومة) : الحصول على نسخة ألكترونيّة من المعلومة:

يرجى استخدام البريد الإلكتروني التالي لجميع الردود على هذا المطلب : :
[النفاذ للمعلومة #2586البريد الالكتروني]

التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل عدد 10  من قانون النفاذ إلى المعلومة :
REDACTED