تاريخ المصادقة
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة النقل،
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول على المعلومات التالية :
حيث أسندت مجلّة الطرقات للوزير المكلّف بالنقل صلاحية ضبط شروط وإجراءات ممارسة نشاط استغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات وتحديد طبيعة العربات المستعملة في التكوين طبقا لمقتضيات أحكام الفقرة الثانية من الفصل 81 (جديد) من مجلة الطرقات مثلما تمّ تنقيحه بمقتضى القانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 التي نصّت على أنّه:" يخضع استغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات والمراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات إلى مقتضيات كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلّف بالنقل، يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية وبالمحلات والعربات المستعملة وكذلك التراتيب المتعلقة باستغلال هذه المؤسسات والمراكز ومراقبتها"
وحيث أن السلطة الترتيبية التي يمارسها الوزير المكلّف بالنقل تظلّ منحصرة ومشروطة بأحكام الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021المؤرخ في 18 جوان 2021 المتعلّق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها
فما هو تاريخ المصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية بموجب قرار وزير النقل والتي تخضع لها مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية طبقا لما ورد بالفصل 23 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المذكور سابقا والذي ينصّ على أنّه :"يجب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة سياقة من أحد الأصناف المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي أن يقدم مطلبا في الغرض إلى إحدى المصالح الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري عن طريق إحدى مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المروريةوبعد إبرام عقد تكوين كتابي وفقا لأنموذج معد في الغرض مصادق عليه من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل"
مع التحية,
كمال الدين بن الشيخ
مع التحية,
كمال الدين بن الشيخ