فاطمة الأكراط

ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة النقل،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
حيث تمّت مراجعة تعاريف رخص السياقة الواردة بالفصل الثالث من الأمر عدد 142 لسنة 2000 الذي تمّ الغاءه وتعويضه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المتــــعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتــــــها وتجديدها والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 13 جويلية 2021 لتصبح تعاريف رخص السياقة منسجمة مع التعاريف الواردة باتفاقية فيانا المتعلقة بالجولان على الطرقات
إذ تمّ تغيير تسمية الصنف "د1" بالتسمية "ز" باعتبار أن الصنف "د1" هو فرع من صنف يتعلّق بنقل الأشخاص عرّفته الاتفاقية فياناالدولية بأنّه يخوّل سياقة "السيارات المعدة لنقل الأشخاص والتي يتجاوز عدد مقاعدها ثمانية دون اعتبار مقعد السائق ولا يتجاوز عدد مقاعدها 16 دون اعتبار مقعد السائق ويمكن أن تقرن بهذه السيارات مجرورة لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 750كغ" فلا ينطبق تعريف الصنف "د1" على سيارات من نوع التاكسي وسيارات الأجرة لواج وسيارات النقل الريفي
كما أصبح تعريف الصنف "ج" والصنف "د" بدورهما في تطابق مع التعاريف الواردة باتفاقية فيانا المتعلقة بالجولان على الطرقات حيث أضيفت للصنف "ج" عبارة السيارات "التي لا تندرج في تعريف الصنف "د"" وتمّ حذف تحديد الوزن الجملي المرخص فيه بالنسبة لتعريف الصنف "د"
ما هي أسباب عدم مراجعة تعريف الصنف "ج ه" على غرار التعريفات المذكورة أعلاه فتصبح هي بدورها منسجمة ومتطابقة مع التعريف الواردة باتفاقية فيانا حيث أن ّ تعريف رخصة السياقة من صنف "ج ه " سواء في صيغته الواردة بالأمر عدد 142 لسنة 2000 أو في صيغته الواردة بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 هو الآتي "ج ه" يخول سياقة العربات المزدوجة والعربات المركبة ومجموعات العربات المتكونة من عربة جارة تندرج في تعريف الصنف "ج" ومجرورة يتجاوز وزنها الجملي 750كغ" في حين أنّ التعريف الوارد باتفاقية فيانا هو على النحو التالي:" السيارات التي تندرج في تعريف الصنف "ج" ومقطورة (مجرورة) يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 750 كغ" وذلك باعتبار أنّ كلّ من العربة المزدوجة والعربة المركبة ما هي إلا مجموعات عربات تتكون من سيارات تندرج في تعريف الصنف "ج" ومقطورة (مجرورة) يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 750 كغ

مع التحية,
فاطمة الأكراط

Acces Information, Ministère du Transport

1 Attachment

تحية طيبة،

 

الرجاء اعلامنا بالبلوغ.

 

مع فائق التقدير.

 

 

المكلف بالنفاذ الى المعلومة بوزارة النقل

             عادل خصيب

--------------------------------------------------------------------------

De : فاطمة الأكراط <[النفاذ للمعلومة #2702البريد الالكتروني]>
Envoyé : jeudi 12 octobre 2023 06:56
À : Acces Information <[MT مطلب البريد الالكتروني]>
Objet : مطلب نفاذ إلى المعلومة - تعريف الصنف "ج ه"
 
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة النقل،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق
بالحق في النفاذ إلى المعلومة  والفصل 32 من دستور 27 جانفي  2014، حيث تضمن
الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه
إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
 حيث تمّت مراجعة تعاريف رخص السياقة الواردة بالفصل الثالث من الأمر  عدد
142 لسنة 2000 الذي تمّ الغاءه وتعويضه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021
المتــــعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتــــــها وتجديدها
والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 13 جويلية 2021 لتصبح 
تعاريف رخص السياقة منسجمة مع التعاريف الواردة باتفاقية فيانا المتعلقة
بالجولان على الطرقات
إذ تمّ تغيير تسمية الصنف "د1" بالتسمية "ز" باعتبار أن الصنف "د1" هو فرع من
صنف يتعلّق بنقل الأشخاص عرّفته الاتفاقية فياناالدولية بأنّه يخوّل سياقة
"السيارات المعدة لنقل الأشخاص والتي يتجاوز عدد مقاعدها ثمانية دون اعتبار
مقعد السائق ولا يتجاوز عدد مقاعدها 16 دون اعتبار مقعد السائق ويمكن أن تقرن
بهذه السيارات مجرورة لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 750كغ" فلا ينطبق
تعريف الصنف "د1" على سيارات من نوع التاكسي وسيارات الأجرة لواج وسيارات
النقل الريفي
كما أصبح تعريف الصنف "ج" والصنف "د" بدورهما في تطابق مع التعاريف الواردة
باتفاقية فيانا المتعلقة بالجولان على الطرقات حيث أضيفت للصنف "ج" عبارة
السيارات "التي لا تندرج في تعريف الصنف "د"" وتمّ حذف تحديد الوزن الجملي
المرخص فيه بالنسبة لتعريف الصنف "د"
 ما هي أسباب عدم مراجعة تعريف الصنف "ج ه" على غرار التعريفات المذكورة
أعلاه فتصبح هي بدورها منسجمة ومتطابقة مع التعريف الواردة باتفاقية فيانا
حيث أن ّ تعريف رخصة السياقة من صنف "ج ه " سواء في صيغته الواردة بالأمر عدد
142 لسنة 2000 أو في صيغته الواردة بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 هو
الآتي "ج ه" يخول سياقة العربات المزدوجة والعربات المركبة ومجموعات العربات
المتكونة من عربة جارة تندرج في تعريف الصنف "ج" ومجرورة يتجاوز وزنها الجملي
750كغ" في حين أنّ التعريف الوارد باتفاقية فيانا  هو على النحو التالي:"
السيارات التي تندرج في تعريف الصنف "ج" ومقطورة (مجرورة) يتجاوز وزنها
الجملي المرخص فيه 750 كغ" وذلك باعتبار أنّ كلّ من العربة المزدوجة والعربة
المركبة ما هي إلا مجموعات عربات تتكون من سيارات  تندرج في تعريف الصنف "ج" 
ومقطورة (مجرورة) يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 750 كغ

مع التحية,
فاطمة الأكراط

-------------------------------------------------------------------
صيغة النفاذ إلى المعلومة (حسب مقتضيات الفصل عدد 12 من القانون الأساسي
للنفاذ إلى المعلومة) : الحصول على نسخة ألكترونيّة من المعلومة:

يرجى استخدام البريد الإلكتروني التالي لجميع الردود على هذا المطلب : :
[النفاذ للمعلومة #2702البريد الالكتروني]

التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل عدد 10  من قانون النفاذ إلى المعلومة :
REDACTED