تظلم الي السيد رئيس بلدية جربة حومة السوق

تم رفص المطلب من طرف بلدية جربة حومة السوق.

الى السيد رئيس بلدية جربة حومة السوق :

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بهذا التظلم :

بعد رفض الغير المباشر للمكلف بالنفاذ ببلديتكم من الاجابة عبر البريد الإكتروني و في الصيغة المطلوبة و حسب ما وردت لي يوم 25 مارس 2019 أسفله فإني أتقدم لكم بهذا التظلم قصد إلزام المكلف بالنفاذ و لمنحي الوثيقة في صيغة إكترونية و بصفة مجانية لعدم وجود مصاريف للطباعة و الاوراق و هذا ما ينص عليه قانون النفاذ للمعلومة و علويته على الأمر حكومي يتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها و أحيطكم علما أن نفس المطلب قدم لبلدية ميدون و تحصلت على إجابة كاملة عبر البريد الإلكتروني و بصفة مجانية و السلام .

إلــــــــــــــــــــى
السيد: نور الدين العرامي
العنـــوان: الريـــــاض جربة 4146

الموضـــــــوع: رد على مكتوبكم وارد علينا عبر البريد الالكتروني تحت عــ1785ـــدد بتاريخ 12 مارس2019.
**********
التحية الطيبة،
وبعد، تبعا لمكتوبكم المذكور أعلاه والمتعلق بطلب الحصول على نسخة رقمية من كراس شروط لزمة
استخلاص المعاليم الموظفة على إشغال الطريق العام من طرف المحلات والمقاهي وما شابهها لسنة 2019 ونسخة من
القرار البلدي المتعلق بمعلوم الإشغال الوقتي للطريق العـــــــــام،
نعلمكم أن البلدية تقوم باستخلاص المعلوم سالف الذكر مباشرة وأن القرار البلدي المحدد للمعاليم هو القرار البلدي عدد 2
لسنة 2016 والمتعلق بمراجعة المعاليم البلدية ويمكنكم تسلم نسخة منه بعد استخلاص المعلوم المستوجب دفعه والمقدر
بخمسة دنانير.

والســـــــــــــــلام

مع التحية,

Noureddine ARRAMI

chsouk, بلدية جربة حومة السوق

إلــــــــــــــــــــى
السيد: نور الدين العرامي
العنـــوان: الريـــــاض جربة 4146
الموضـــــــوع: رد على مطلب تظلم وارد علينا عبر البريد الالكتروني تحت عــ2254ـــدد بتاريخ 29 مارس2019.
**********
التحية الطيبة،
وبعد، تبعا لمطلب التظّلم المذكور أعلاه والمتعلق بطلب الحصول على نسخة رقمية من القرار البلدي عدد
2 لسنة 2016 والمتعلق بمراجعة المعاليم البلدية دون استخلاص المعلوم المستوجب دفعه،
نعلمكم أن القرار سالف الذكّر غير متوفر لدينا الكترونيا وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016
المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة في فصله 12 الذي أشار " في صورة عدم
توفرها في الصيغة المطلوبة، يتعين على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المتاحة"
وباعتبار أن الحصول على نسخة من قرارات ومداولات الجماعات المحلية يخضع لمعلوم وفقا لمقتضيات الأمر الحكومي
عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 والقرار البلدي سالف الذّكر فإنه يتعين خلاص المعلوم خاصة وأن
طلبكم لم يكن متعلّق بقيمة المعلوم بل بالقرار البلدي المحدّد له.


والســـــــــــــــلام

On Wed, 27 Mar 2019 09:00:39 +0100, Noureddine ARRAMI wrote

اظهر الاجزاء المقتبسة

body=bldy_jrb_hwm_lswq

اظهر الاجزاء المقتبسة

--
Open WebMail Project (http://openwebmail.org)