تاريخ معاينة
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة النقل،
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول على المعلومات التالية :
حيث نصّ الفصل 41 من قرار وزير النقل المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية على أنّه:" يخضع استغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية لمراقبة المصالح المختصةلوزارة النقل."
وحيث أنّ صاحب مؤسسة التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية ذات الرمز 198/04 قد تحصّل على بطاقة استغلال مسلمة من الوكالة الفنية للنقل البري ببنزرت على إثر تغيير مقرّ مؤسسته من ولاية المنستير إلى ولاية بنزرت سنة 2019 وانتصابه بالعنوان التالي: نهج حبيب جباليه المصيدة بنزرت فما هو تاريخ قيام المصالح المختصة للإدارة الجهوية للنقل البري ببنزرت بمعاينة المحل المذكور وما هي المسافة الفاصلة بينه وبين المحل الذي تستغله مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية ذات الرمز 156/04 والمنتصبة قبله بنفس العنوان وذلك قبل تغيير مقر مؤسسته مرّة ثانية بتاريخ 1ماي 2024 بنفس العنوان قبالة مؤسسة التكوين ذات الرمز 156/04
مع التحية,
فاطمة الأكراط
وبعد، تبعا لمطلب النفاذ إلى المعلومة المصاحب يشرفني إعلامك بأن موضوع
الطلب من إختصاص الوكالة الفنية للنقل البري.
والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
--------------------------------------------------------------------------
De : فاطمة الأكراط <[النفاذ للمعلومة #2929البريد الالكتروني]>
Envoyé : lundi 12 août 2024 13:22
À : Acces Information <[MT مطلب البريد الالكتروني]>
Objet : مطلب نفاذ إلى المعلومة - تاريخ معاينة
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة النقل،
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق
بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن
الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه
إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول على المعلومات التالية :
حيث نصّ الفصل 41 من قرار وزير النقل المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق
بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة
العربات والسلامة المرورية على أنّه:" يخضع استغلال مؤسسات التكوين في مجال
سياقة العربات والسلامة المرورية لمراقبة المصالح المختصةلوزارة النقل."
وحيث أنّ صاحب مؤسسة التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية ذات
الرمز 198/04 قد تحصّل على بطاقة استغلال مسلمة من الوكالة الفنية للنقل
البري ببنزرت على إثر تغيير مقرّ مؤسسته من ولاية المنستير إلى ولاية بنزرت
سنة 2019 وانتصابه بالعنوان التالي: نهج حبيب جباليه المصيدة بنزرت فما هو
تاريخ قيام المصالح المختصة للإدارة الجهوية للنقل البري ببنزرت بمعاينة
المحل المذكور وما هي المسافة الفاصلة بينه وبين المحل الذي تستغله مؤسسة
تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية ذات الرمز 156/04 والمنتصبة
قبله بنفس العنوان وذلك قبل تغيير مقر مؤسسته مرّة ثانية بتاريخ 1ماي 2024
بنفس العنوان قبالة مؤسسة التكوين ذات الرمز 156/04
مع التحية,
فاطمة الأكراط
-------------------------------------------------------------------
صيغة النفاذ إلى المعلومة (حسب مقتضيات الفصل عدد 12 من القانون الأساسي
للنفاذ إلى المعلومة) : الحصول على نسخة ألكترونيّة من المعلومة:
يرجى استخدام البريد الإلكتروني التالي لجميع الردود على هذا المطلب : :
[النفاذ للمعلومة #2929البريد الالكتروني]
التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل عدد 10 من قانون النفاذ إلى المعلومة :
REDACTED
هل عنوان البريدي الألكتروني [MT مطلب البريد الالكتروني] خاطئ
بالنسبة لخدمة نفاذ إلى المعلومة بــ وزارة النقل؟ إذا كان الأمر كذلك ، يرجى
الاتصال بنا باستخدام هذا النموذج:
[1]https://eur03.safelinks.protection.outlo...
تنويه: هذه الرسالة و اي رد تقوم به سيقع نشره على الانترنات . سياسات حقوق
النشر والخصوصية:
[2]https://eur03.safelinks.protection.outlo...
ان وجدت هذه الخدمة مفيدة بصفتك المكلّف عن النفاذ إلى المعلومة، الرجاء
الطلب من مشرف الواب الخاص بالمؤسسّة التي تعمل بها للربط معنا.
-------------------------------------------------------------------
References
Visible links
1. https://informini.org/ar/change_request/...
2. https://informini.org/ar/help/officers