تبرير غياب وإجراءات

هذا الهيكل يرغب في أو قام ب الرد عبر النشر على هذا المطلب.

محمد عامر السطنبولي

ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـبلدية نابل،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :

ما يفيد أن السيد عليا كريم سوى فترة غيابه خلال فترة المرض(منذ يوم الجمعة 30 أكتوبر2020 إلى يوم 9 نوفمبر 2020) .

و الاجراءات الي اتخذتها الادارة لحماية بقية الموظفين المتعاملين معه

كما وجب تذكير السيد(ة) المكلف(ة) بالنفاذ إلى المعلومة بضرورة إحترام الفصل التالي تفاديا لتعطيل النفاذ إلى المعلومة الموجب للعقوبات القانونية المنصوص عليها بالباب الثامن من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 و المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة :

حيث ينص الفصل 27 من الباب الرابع من نفس القانون، أنه إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيّا باستثناء منصوص عليه بالفصلين 24 و 25 من نفس القانون (كمعطيات شخصية)، فإن المشرع يمكن النفاذ إليها بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء.

مع التحية,

محمد عامر السطنبولي