نظام الحصص
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة النقل،
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول على المعلومات التالية :
حيث نصّ الفصل من قرار وزير النقل المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية على أنّه:(...) يجب على كل شخص يرغب في تغيير مقر مؤسسته من ولاية إلى ولاية أخرى تقديم طلب في الغرض إلى المصالح المختصة للإدارة العامة للنقل البري التي تتولى دراسة مطلبه وفقا لنظام الحصص." وحيث أنّ صاحب مؤسسة التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية ذات الرمز 198/04 قد تحصّل على بطاقة استغلال مسلمة من الوكالة الفنية للنقل البري ببنزرت على إثر تغيير مقرّ مؤسسته من ولاية المنستير إلى ولاية بنزرت سنة 2019 وانتصابه بالعنوان التالي: نهج حبيب جباليه المصيدة بنزرت فما هي الإجراءات التي اتبعتها المصالح المختصة للإدارة العامة للنقل البري لتحديد الحصص القصوى التي تستوعبها ولاية بنزرت المتعلقة باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية وكيفية احتسابها؟
مع التحية,
فاطمة الأكراط