معرفة كيفية احتساب معدل ثانية ماجستير مهني في المحاسبة و طريقة تثمين الوحدات

كان المطلب ناجحا.

ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :

اولا نص تفصيلي بعد إذن حضرتكم الأفاضيل للأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 اوت 2012، في فصله سابع و في كلتا فقرتين 1 و 2 من باب الاحكام المشتركة مرحلة الماجستير نظام امد

اما ثانيا لو تكرمتك فمطلبي يتمثل في نص قانون مفصل، و المتعلق بكيفية احتساب المعدل و طريقة تثمين الوحدات في حالة رسوب و ذلك في اطار سنة ثانية ماجستير مهني في المحاسبة بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج سنة رابعة حالة استثنائية بعد استيفاء حق سنة واحدة في الرسوب بمعنى الوضعية تكون مفصل كالتالي :
1-سنة اولى ماجستير مهني :رسوب
2- إعادة سنة اولى :ناجح
3-سنة ثانية ماجستير مهني :رسوب
4- مطلب رابع إستثنائي( en cours de dérogation)

ثالثا هل ان هذه النصوص العامة يجب ان تكون معتمدة قانونيا في جميع معاهد وجامعات البلاد التونسية اما انه يمكن لجامعة عمومية ان تضع شروط اخرى خاصة بها، تغير تطبيق احكام النص القانوني السالف ذكرة اعلاه و خاصة في فصله رقم 7 في كلتا فقرتيه؟

مع التحية, و الشكر، جهاد.

bouchamia, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

‫2 ملف مرفق

السيد جهاد عطوي

 تحية وبعد،

تبعا لطلبكم في النفاذ إلى المعلومة المؤرخ في 10 نوفمبر 2022 والمتعلق بطلب
الحصول على نسخة إلكترونية من المعطيات التالية:

- نص تفصيلي للأمر عدد1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 في فصله السابع
وفي كلتا الفقرتين 1 و2 من باب الأحكام المشتركة مرحلة ماجستير نظام أمد.

- نص قانوني مفصل والمتعلق بكيفية احتساب المعدل وطريقة تثمين الوحدات في
حالة رسوب وذلك في إطار سنة ثانية ماجستير مهني في المحاسبة بمعهد الدراسات
التجارية العليا بقرطاج سنة رابعة حالة استثنائية بعد استيفاء حق سنة واحدة
في الرسوب بمعنى الوضعية تكون مفصل كالتالي:

- سنة أولى ماجستير مهني: رسوب

- إعادة سنة أولى: مهني

- سنة ثانية ماجستير مهني: رسوب

- مطلب رابع استثنائي (en cours de dérogation)

هل أن هذه النصوص العامة يجب أن تكون معتمدة قانونيا في جميع معاهد وجامعات
البلاد التونسية أم أنه يمكن لجامعة عمومية أن تضع شروط أخرى خاصة بها، تغير
تطبيق أحكام النص القانوني السالف ذكره أعلاه وخاصة في فصله رقم 7 في كلتا
فقرتيه؟

وتبعا لإجابة المصالح المختصة بالوزارة، يشرفني مدكم بنسخة رقمية من الأمر
عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 01 أوت 2012 ومن المنشور التفسيري عدد13/18
المؤرخ في 2 مارس 2018 المتعلق بالتسجيل واحتساب المعدلات وإسناد الشهادة
وملحقها.

كما تجدر الإشارة أن النصوص الترتيبية المذكورة أعلاه تنطبق على جميع
الوضعيات المتعلقة بالتسجيل وقواعد التثمين في حال الرسوب وذلك في المؤسسات
الجامعية التونسية سواء كانت عمومية أو خاصة.

والسلام

هاجر بوشامية
نائب المكلف بالنفاذ إلى المعلومة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي