منع وضع اللافتات الإشهارية

كان المطلب ناجحا.

ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـبلدية نابل،

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
تم بتاريخ 09 مارس 2020 القيام بحملة بلدية لإزالة اللافتات الإشهارية بطريقة عشوائية و دون إعلام مسبق و بعد التوجه للبلدية لتسوية الوضعية تم الإعلام من طرف العون البلدي بأن هناك قرار بلدي لمنع وضع أية لافتة في المستقبل. الرجاء تمكيني من نسخة من هذا القرار البلدي. و شكرا...

مع التحية,

وجيه خلف الله

cnabeul, بلدية نابل

‏‫1 ملف مرفق

السلام
تجدون نسخة من الإجابة صحبة هذا البريد
--------------------------

On Fri, 19 Mar 2021 07:36:29 +0100, وجيه خلف الله wrote

اظهر الاجزاء المقتبسة

--
Open WebMail Project (http://openwebmail.org)