مجموعات العربات المعدة للتكوين قصد الحصول على رخصة سياقة من صنف "ج+ه"
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة النقل،
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
حيث أنّ الوكالة الفنية للنقل البرّي لا علاقة لها بتشريع القوانين المتعلقة باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات بل بتنفيذها وحيث أنّ وزارة النقل هي التي تضطلع بمهمة التشريع
وحيث أنّ الفصل السابع من قرار وزير النقل مؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية نصّ على أنّه: "يخضع استغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية لمقتضيات مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والقوانين المنقحة والمتممة لها ونصوصها التطبيقية وكذلك المقتضيات الواردة بهذا الكراس للشروط"
وحيث أنّ الفصل الثاني من مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 قد عرّف مجموعات العربات على النحو التالي:
مجموعة العربات: هي كل مجموعة متكونة من عربتين أو أكثر مقترنة ببعضها
العربة المركبة: هي كل مجموعة متكونة من جرار طرقي ونصف مجرورة
العربة المزدوجة: هي كل مجموعة متكونة من عربة مركبة ونصف مجرورة
وحيث أنّ الفصل 51 من قرار من وزير النقل مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية نصّ على:
" يمكن مواصلة استعمال مجموعات العربات المعدّة للتكوين قصد الحصول على رخصة سياقة من صنف "ج+ه" المتحصلة على بطاقات استغلال سارية المفعول إلى حدود انتهاء صلوحيتها. وفي جميع الحالات، لا يمكن مواصلة استعمال هذه العربات بعد مضي خمس سنوات بداية من دخول قرار المصادقة على هذا الكراس للشروط حيز النفاذ."
وحيث أنّ الفصل 53 من القرار المذكور أعلاه نصّ على:
"... كما تنسحب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 24 من هذا الكراس للشروط المتعلقة بالعمر الأقصى لاستغلال العربات ذات محرك لتعليم السياقة قصد الحصول على رخص السياقة من أصناف "ج" و"ج+هـ" و"د" و"ح" على العربات المتحصلة على بطاقة استغلال سارية المفعول باستثناء مجموعات العربات من صنف "ج+هـ" والعربات التي أدخلت عليها تغييرات جوهرية على معنى النصوص القانونية المتعلقة بذلك مع استثناء "إضافة طاقة" و/ أو "تغيير محرك."
1- ما هي مجموعات العربات المعدّة للتكوين قصد الحصول على رخصة سياقة من صنف "ج+ه" المعنية بمقتضيات الفصل 51 المذكور أعلاه وما هو تعريفها؟
2- ما هي مجموعات العربات من صنف "ج+هـ" المنصوص عليها بالفصل 53 والمستثناة من الشروط المتعلقة بالعمر الأقصى للاستغلال وما هو تعريفها؟
3- ماهي العربات ذات محرك المعدة لتعليم السياقة قصد الحصول على رخص السياقة من صنف "ج+هـ" المنصوص عليها بالفصل 24 من كراس الشروط والمشار إليه بالفصل 53؟
مع التحية,
فاطمة الأكراط
تحية طيبة،
الرجاء اعلامنا بالبلوغ.
مع فائق التقدير.
المكلف بالنفاذ الى المعلومة بوزارة النقل
عادل خصيب
--------------------------------------------------------------------------
De : فاطمة الأكراط <[النفاذ للمعلومة #2705البريد الالكتروني]>
Envoyé : samedi 14 octobre 2023 22:12
À : Acces Information <[MT مطلب البريد الالكتروني]>
Objet : مطلب نفاذ إلى المعلومة - مجموعات العربات المعدة للتكوين قصد الحصول
على رخصة سياقة من صنف "ج+ه"
ﺈﻟﻯ ﺎﻠﺴﻳّﺩ(ﺓ) ﺎﻠﻤﻜﻠّﻓ(ﺓ) ﺏﺎﻠﻨﻓﺍﺫ ﺈﻟﻯ ﺎﻠﻤﻌﻟﻮﻣﺓ ﺐـوزارة النقل،
طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22-2016 المؤرخ 24 مارس 2016 المتتعّلق
بالحق في النفاذ إلى المعلومة والفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014، حيث تضمن
الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة ، يشرّفني أن أتوّجه
إليكم بمطلب النفاذ إلى المعلومة هذا قصد الحصول إلى المعلومات التالية :
حيث أنّ الوكالة الفنية للنقل البرّي لا علاقة لها بتشريع القوانين المتعلقة
باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات بل بتنفيذها وحيث أنّ وزارة
النقل هي التي تضطلع بمهمة التشريع
وحيث أنّ الفصل السابع من قرار وزير النقل مؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق
بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة
العربات والسلامة المرورية نصّ على أنّه: "يخضع استغلال مؤسسات التكوين في
مجال سياقة العربات والسلامة المرورية لمقتضيات مجلة الطرقات الصادرة
بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والقوانين المنقحة
والمتممة لها ونصوصها التطبيقية وكذلك المقتضيات الواردة بهذا الكراس للشروط"
وحيث أنّ الفصل الثاني من مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999
المؤرخ في 26 جويلية 1999 قد عرّف مجموعات العربات على النحو التالي:
مجموعة العربات: هي كل مجموعة متكونة من عربتين أو أكثر مقترنة ببعضها
العربة المركبة: هي كل مجموعة متكونة من جرار طرقي ونصف مجرورة
العربة المزدوجة: هي كل مجموعة متكونة من عربة مركبة ونصف مجرورة
وحيث أنّ الفصل 51 من قرار من وزير النقل مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق
بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة
العربات والسلامة المرورية نصّ على:
" يمكن مواصلة استعمال مجموعات العربات المعدّة للتكوين قصد الحصول على رخصة
سياقة من صنف "ج+ه" المتحصلة على بطاقات استغلال سارية المفعول إلى حدود
انتهاء صلوحيتها. وفي جميع الحالات، لا يمكن مواصلة استعمال هذه العربات بعد
مضي خمس سنوات بداية من دخول قرار المصادقة على هذا الكراس للشروط حيز
النفاذ."
وحيث أنّ الفصل 53 من القرار المذكور أعلاه نصّ على:
"... كما تنسحب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 24 من هذا الكراس للشروط
المتعلقة بالعمر الأقصى لاستغلال العربات ذات محرك لتعليم السياقة قصد الحصول
على رخص السياقة من أصناف "ج" و"ج+هـ" و"د" و"ح" على العربات المتحصلة على
بطاقة استغلال سارية المفعول باستثناء مجموعات العربات من صنف "ج+هـ"
والعربات التي أدخلت عليها تغييرات جوهرية على معنى النصوص القانونية
المتعلقة بذلك مع استثناء "إضافة طاقة" و/ أو "تغيير محرك."
1- ما هي مجموعات العربات المعدّة للتكوين قصد الحصول على رخصة سياقة من صنف
"ج+ه" المعنية بمقتضيات الفصل 51 المذكور أعلاه وما هو تعريفها؟
2- ما هي مجموعات العربات من صنف "ج+هـ" المنصوص عليها بالفصل 53 والمستثناة
من الشروط المتعلقة بالعمر الأقصى للاستغلال وما هو تعريفها؟
3- ماهي العربات ذات محرك المعدة لتعليم السياقة قصد الحصول على رخص السياقة
من صنف "ج+هـ" المنصوص عليها بالفصل 24 من كراس الشروط والمشار إليه بالفصل
53؟
مع التحية,
فاطمة الأكراط
-------------------------------------------------------------------
صيغة النفاذ إلى المعلومة (حسب مقتضيات الفصل عدد 12 من القانون الأساسي
للنفاذ إلى المعلومة) : الحصول على نسخة ألكترونيّة من المعلومة:
يرجى استخدام البريد الإلكتروني التالي لجميع الردود على هذا المطلب : :
[النفاذ للمعلومة #2705البريد الالكتروني]
التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل عدد 10 من قانون النفاذ إلى المعلومة :
REDACTED